مسألة 1349 — الارث
إذا لم يكن للميّت ابن أو بنت بلا واسطة كان الإرث لأولادهما، فيرث ولد الابن حصّة أبيه وإن كان أنثى، ويرث ولد البنت حصّة أمّه وإن كان ذكراً، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت أخذت البنت سهمين وأخذ الابن سهماً واحداً، وإذا تعدّد أولاد الابن أو أولاد البنت فإن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً تقاسموا حصّة أبيهم أو أمّهم بالسويّة، وإلّا قسّمت بينهم للذكر ضعف ما للأنثى.
#إرث_الطبقة_الاولى#قيام_أولاد_الابن_والبنت_مقام_آبائهم_في_الإرث