مسألة 1348 — الارث
إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فله صور أيضاً: منها: أن يجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة، فيعطى ربع المال للأب أو الأمّ ويعطى الباقي كلّه للبنت. ومنها: أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد أو عدّة أبناء للميّت، وفي هذه الحالة يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للابن، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة. ومنها: أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميّت، فيأخذ الأب أو الأمّ خمس المال ويكون الباقي للبنات يقسّم بينهنّ بالسويّة. ومنها: أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن وبنت معاً، فيعطى سدس المال للأب أو الأمّ ويقسّم الباقي بين أولاده للذكر ضعف حصّة الأنثى.
#إرث_الطبقة_الاولى#تفصيل_قسمة_إرث_اجتماع_أحد_الأبوين_مع_الأولاد