مسألة 1368 — الارث

يعطى مجّاناً من تركة الرجل لأكبر أبناءه حين وفاته مصحفه وخاتمه وسيفه وثياب بدنه دون ما أعدّه للتجارة ونحوها، وهي تسمّى بـ «الحبوة». وإذا تعدّد غير الثياب - كما إذا كان له خاتمان - ففي كون الجميع من الحبوة إشكال. وكذلك الإشكال في كون الرحل ومثل البندقيّة والخنجر وما يشبههما من الأسلحة من الحبوة، فلا يترك الاحتياط بمصالحة الابن الأكبر مع سائر الورثة بشأنها.
#مسائل_متفرقة_في_الارث#تعريف_الحبوة_المختصة_بالابن_الأكبر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ