مسألة 1369 — الارث

إذا كان على الميّت دين فإن كان مستغرقاً للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصّاته الآنفة الذكر في أداء الدين أو فكّها بما يخصّها منه. وإذا لم يكن مستغرقاً فإن كان مزاحماً لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على الولد الأكبر الإسهام في أدائه من تلك المختصّات بالنسبة أو فكّها بما يخصّها منه، وإذا لم يكن مزاحماً فالأحوط وجوباً له أن يساهم أيضاً في أدائه بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف تلك المختصّات في هذا السبيل. وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميّت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تُخرج من أصل التركة.
#مسائل_متفرقة_في_الارث#مساهمة_الابن_الأكبر_بأداء_الدين_من_الحبوة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ