مسألة 1372 — الارث

لا توارث بين ولد الزنى وبين أبيه الزاني وأمّه الزانية ومن يتقرّب بهما، فلا يرثهم كما لا يرثونه. ويثبت التوارث بينه وبين أقربائه من غير الزنى، كالولد والحفيد وكذلك الزوج والزوجة فيرثهم ويرثونه. وإذا مات مع عدم الوارث الشرعي فإرثه للإمام (عليه السلام).
#مسائل_متفرقة_في_الارث#عدم_توارث_ولد_الزنا_مع_أبويه_الزانيين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ