مسألة 1371 — الارث
الحمل يرث إذا انفصل حيّاً، ويجوز قبل ولادته تقسيم التركة على سائر الورثة، ولكن إذا لم يطمئنّ بكونه أنثى فالأحوط وجوباً أن يعزل له نصيب ذكر أو ذكرين، بل أزيد منه إذا احتمل تعدّده احتمالاً معتدّاً به، فإن وُلد حيّاً وتبيّن أنّ المعزول أزيد من نصيبه قسّم الزائد على سائر الورثة بنسبة سهامهم.
#مسائل_متفرقة_في_الارث#إرث_الحمل_بالانفصال_حياً_وعزل_نصيبه