مسألة 131 — أحكام الطهارة
يعتبر في الجبيرة أمران: 1- طهارة ظاهرها، فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح أن يمسح عليها، فإن أمكن تطهيرها أو تبديلها - ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعدّ جزءاً منها - وجب ذلك، فيمسح عليها ويغسل أطرافها، وإن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها. هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف، وأمّا لو زادت عليه فإن أمكن رفُعها رَفَعَها وغسل المقدار الصحيح ثُمَّ وضع عليها الجبيرة الطاهرة، أو طهّرها ومسح عليها، وإن لم يمكن ذلك لإيجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة، وإن كان لأمر آخر كالإضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمّم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمّم، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بين الوضوء والتيمّم. 2- إباحتها، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة، ولو مسح لم يصحّ وضوؤه على الأحوط وجوباً.
#الجبائر#شرط_طهارة_وإباحة_الجبيرة