مسألة 137 — أحكام الطهارة
يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميّت - كما كان يجري في الوضوء ولكنّه يختلف عنه في الجملة، فإنّ المانع عن الغسل إذا كان قرحاً أو جرحاً - سواء كان المحلّ مجبوراً أم مكشوفاً - تخيّر المكلّف بين الغسل والتيمّم، وإذا اختار الغسل وكان المحلّ مكشوفاً فله الاجتزاء بغسل أطرافه، وإن كان الأحوط استحباباً أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها. وأمّا إذا كان المانع كسراً فإن كان محلّ الكسر مجبوراً تعيّن عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة، وأمّا إذا كان مكشوفاً أو لم يتمكّن من المسح على الجبيرة تعيّن عليه التيمّم.
#الجبائر#جريان_حكم_الجبيرة_في_الغسل