مسألة 132 — أحكام الطهارة

يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور: الأوّل: أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح، فإذا لم يتمكّن من غسله أو مسحه لأمر آخر - كنجاسته مع تعذّر إزالتها أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شيء كالقير بالعضو ولم يتمكّن من إزالته بغير حرج - ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمّم. نعم، إذا كان اللاصق بالعضو دواءً يجري عليه حكم الجبيرة، ولو كان اللاصق غيره وكان في مواضع التيمّم تعيّن الجمع بينه وبين الوضوء. الثاني: أن لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف، وإلّا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان ممّا يغسل، ومسحه إذا كان ممّا يمسح. وإن لم يتمكّن من رفعه أو كان فيه حرج أو ضرر على الموضع السليم نفسه سقط الوضوء ووجب التيمّم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه، وإلّا فالأحوط وجوباً الجمع بينه وبين الوضوء. ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم أو مسحه يستلزم ضرراً على نفس الموضع المصاب لم يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة. الثالث: أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء، فلو كان في غيرها وكان ممّا يضرّ به الوضوء تعيّن عليه التيمّم. وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من أعضاء الوضوء وكان ممّا يضرّ به غسل جزء آخر اتّفاقاً، كما إذا كان الجرح في إصبعه واتّفق أنّه يتضرر بغسل الذراع، فإنّه يتعيّن التيمّم في مثل ذلك أيضاً.
#الجبائر#شروط_جواز_المسح_على_الجبيرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ