مسألة 136 — أحكام الطهارة

إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثُمَّ تبيّن عدم الضرر فالظاهر صحّة وضوئه. وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثُمَّ تبيّن أنّه كان مضرّاً وكانت وظيفته الجبيرة فالأحوط وجوباً الإعادة، وكذا إذا اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضّأ ثُمَّ تبيّن عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة. وأمّا إذا اعتقد الضرر في غسل العضو لاعتقاده أن فيه قرحاً أو جرحاً أو كسراً فعمل بالجبيرة ثُمَّ تبيّن سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه.
#الجبائر#انكشاف_خطأ_الاعتقاد_بالضرر_بعد_الوضوء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ