مسألة 296 — أحكام الصلاة

إذا شكّ في القيام قبل الركوع فإن كان شكّه في حال كونه منحنياً بمقدار الركوع لم يعتن به ومضى في صلاته، وإن كان قبل ذلك لزمه الانتصاب ثُمَّ الركوع. الثالث: الذكر، من تسبيح أو تحميد أو تكبير أو تهليل، والأحوط الأولى اختيار التسبيح، ويجزئ فيه «سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ» مرّة واحدة، أو «سُبْحَانَ الله» ثلاث مرّات. ولو اختار غير التسبيح فالأحوط وجوباً أن يكون بقدر الثلاث الصغريات من التسبيح.
#واجبات_الركوع#صيغة_ذكر_الركوع_الواجب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ