مسألة 298 — أحكام الصلاة
إذا شكّ في الركوع أو في القيام بعده وقد دخل في السجود لم يعتن بشكّه، وكذلك إذا شكّ في الركوع وقد هوى إلى السجود، أو شكّ في القيام وقد هوى إليه كان الأحوط استحباباً فيه الرجوع وتدارك القيام المشكوك فيه.
#واجبات_الركوع#عدم_الاعتناء_بالشك_في_الركوع_بعد_الهوي_للسجود