مسألة 297 — أحكام الصلاة
يعتبر المكث في حال الركوع بمقدار أداء الذكر الواجب، كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلّي، فلا يجوز الإخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط لزوماً. وإذا نسي الذكر أو الاستقرار حتّى رفع رأسه من الركوع صحّت صلاته ولا شيء عليه، وإذا تذكّر عدم الاستقرار وهو في حال الركوع أعاد الذكر على الأحوط الأولى. الرابع: القيام بعد الركوع، ويعتبر فيه الانتصاب، وكذا الطمأنينة على الأحوط لزوماً. وإذا نسيه حتّى خرج عن حدّ الركوع لم يلزمه الرجوع، وإن كان ذلك أحوط استحباباً ما لم يدخل في السجود.
#واجبات_الركوع#اشتراط_المكث_والاستقرار_في_الركوع