مسألة 371 — أحكام الصلاة

لا يجوز للمأموم أن يعدل في صلاة الجماعة عن إمام إلى آخر إلّا أن يحدث للإمام الأوّل ما يعجز به عن إكمال صلاته أو الاستمرار في الإمامة، كما لو صار فرضه الجلوس وهم قيام، أو أكمل صلاته دونهم لكون فرضه القصر وفرضهم التمام، وفي مثله يجوز للمأمومين تقديم غيره وإتمام الصلاة معه، والأحوط الأولى أن يكون الإمام أحدهم. الثالث: عدم كون الإمام مأموماً، فلا يجوز الائتمام بمن ائتمّ في صلاته بشخص آخر. الرابع: أن يكون الائتمام من أوّل الصلاة، فلا يجوز لمن شرع في صلاة فرادى أن يأتمّ في أثنائها. الخامس: أن لا ينفرد المأموم في أثناء الصلاة من غير عذر، وإلّا فصحّة جماعته محلّ إشكال، سواء أنوى الانفراد من أوّل الأمر أم بدا له ذلك في الأثناء، ولكنّه لا يضرّ بصحّة الصلاة إلّا مع الإخلال بوظيفة المنفرد فإنّ الأحوط لزوماً حينئذٍ إعادة الصلاة. نعم، إذا أخلّ بما يغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الإعادة، وهذا فيما إذا بدا له العدول بعد فوات محلّ القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً. السادس: إدراك المأمومِ الإمامَ حال القيام قبل الركوع أو في الركوع وإن كان بعد الذكر، ولو لم يدركه حتّى رفع الإمام رأسه من الركوع لم تنعقد له الجماعة.
#شروط_صلاة_الجماعة#عدم_جواز_العدول_بين_الأئمة_إلا_لعذر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ