مسألة 375 — أحكام الصلاة

من حضر الجماعة فرأى الإمام راكعاً وكانت بينه وبين الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك الإمام راكعاً بطيِّها جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكانه ويهوي إلى الركوع ثُمَّ يمشي حاله حتّى يلحق بالجماعة، أو يصبر فيتمّ ركوعه وسجوده في موضعه ثُمَّ يلحق بها حين يقوم الإمام إلى الركعة التالية، ويجوز المشي للالتحاق بها في القيام بعد الركوع أيضاً. ويختصّ هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام إلّا البعد، ويعتبر أن لا يكون بمقدار لا يصدق معه الاقتداء عرفاً. ويلزم المأموم أن لا ينحرف أثناء مشيه عن القبلة، والأحوط وجوباً أن لا يشتغل حال مشيه بالقراءة. العاشر: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام، والأحوط وجوباً أن لا يحاذيه في الموقف أيضاً بل يقف متأخّراً عنه، إلّا فيما إذا كان المأموم رجلاً واحداً فإنّه يجوز له الوقوف بحذاء الإمام. هذا في الرجل، وأمّا المرأة فتراعي في موقفها من الإمام إذا كان رجلاً - وكذا مع غيره من الرجال - ما مرّ في المسألة (223) من مكان المصلّي.
#شروط_صلاة_الجماعة#المشي_للالتحاق_بالجماعة_عند_احتمال_البعد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ