مسألة 372 — أحكام الصلاة
لو ائتمّ بالإمام حال ركوعه وركع ولم يدركه راكعاً بأن رفع الإمام رأسه قبل أن يصل المأموم إلى حدّ الركوع جاز له إتمام صلاته فرادى، وكذا لو شكّ في إدراكه الإمام راكعاً مع عدم تجاوز المحلّ، وأمّا مع التجاوز عنه كما لو شكّ في ذلك بعد الركوع فتصحّ صلاته جماعة.
#شروط_صلاة_الجماعة#انفراد_من_لم_يدرك_الإمام_راكعاً