مسألة 432 — أحكام الصلاة
إذا بلغ الصبيّ أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو طهرت الحائض أو النفساء في أثناء الوقت، فإن لم يتّسع لأداء الصلاة ولو بإدراك ركعة من الوقت فلا شيء عليه أداءً ولا قضاءً، وأمّا إن اتّسع ولو لركعة منها فيجب أداؤها، وإن لم يصلّها وجب القضاء في خارج الوقت. نعم، وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلّا للصلاة مع الطهارة الترابيّة أو مع عدم سعته لتحصيل سائر الشروط مبنيّ على الاحتياط، وكذلك وجوب القضاء في مثل ذلك إذا لم يصلّ حتّى فات الوقت.
#قضاء_الصلاة#وجوب_الأداء_أو_القضاء_ببلوغ_أو_طهر_مع_سعة_الوقت