مسألة 436 — أحكام الصلاة

الفرائض الفائتة يجوز قضاؤها في أي وقت من الليل أو النهار في السفر أو في الحضر، ولكنّ ما يفوت في الحضر يجب قضاؤه تماماً وإن كان في السفر، وما يفوت في السفر يجب قضاؤه قصراً وإن كان في الحضر. وما فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاؤه قصراً على الأحوط لزوماً وإن كان القضاء في تلك المواضع. وأمّا ما يفوت المكلّف من الصلوات الاضطراريّة كصلاة المضطجع والجالس فيجب قضاؤه على نحو صلاة المختار، وكذا الحكم في صلاة الخوف وشدّته.
#قضاء_الصلاة#اعتبار_حالة_الفوات_سفراً_أو_حضراً_بالقضاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ