مسألة 433 — أحكام الصلاة

من تمكّن من أداء الصلاة في أوّل وقتها مع الطهارة ولو كانت ترابيّة ولم يأت بها ثُمَّ جنّ أو أغمي عليه حتّى خرج الوقت وجب عليه القضاء. وهكذا المرأة إذا تمكّنت بعد دخول الوقت من تحصيل الطهارة - ولو الترابيّة - وأداء الفريضة ولم تفعل حتّى حاضت وجب عليها القضاء. ولا فرق في الموردين بين التمكّن من تحصيل بقيّة الشروط قبل دخول الوقت وعدمه على الأحوط لزوماً في الصورة الأخيرة.
#قضاء_الصلاة#وجوب_القضاء_لمن_تمكن_من_الأداء_ثم_عرض_مانع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ