مسألة 438 — أحكام الصلاة
من فاتته الصلاة وقد كان حاضراً في أوّل وقتها ومسافراً في آخره أو بعكس ذلك وجب عليه في القضاء رعاية آخر الوقت، فيقضي قصراً في الفرض الأوّل وتماماً في الفرض الثاني، والأحوط استحباباً الجمع في كلا الفرضين.
#قضاء_الصلاة#اعتبار_آخر_الوقت_بقضاء_من_تبدلت_حاله