مسألة 440 — أحكام الصلاة

إذا لم يعلم بعدد الفوائت ودار أمرها بين الأقلّ والأكثر جاز أن يقتصر على المقدار المتيقّن، ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه.
#قضاء_الصلاة#الاقتصار_على_المتيقن_عند_الشك_بعدد_الفوائت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ