مسألة 441 — أحكام الصلاة

إذا فاتته صلاة واحدة وتردّدت بين صلاتين مختلفتي العدد - كما إذا تردّدت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب - وجب عليه الجمع بينهما في القضاء، وإن تردّدت بين صلاتين متساويتين في العدد - كما إذا تردّدت بين صلاتي الظهر والعشاء - جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عمّا في الذمّة. ويتخيّر بين الجهر والخفوت إذا كانت إحداهما إخفاتيّة دون الأخرى.
#قضاء_الصلاة#حكم_تردد_الفائتة_الواحدة_بين_صلاتين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ