مسألة 443 — أحكام الصلاة
لا ترتيب بين الحاضرة والفائتة، فمن كانت عليه فائتة ودخل عليه وقت الحاضرة تخيّر في تقديم أيّهما شاء إذا وسعهما الوقت، والأحوط استحباباً تقديم الفائتة ولا سيّما إذا كانت فائتة ذلك اليوم، وفي ضيق الوقت تتعيّن الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة.
#قضاء_الصلاة#التخيير_بين_تقديم_الحاضرة_أو_الفائتة