مسألة 446 — أحكام الصلاة
من كان معذوراً عن تحصيل الطهارة المائيّة فالأحوط لزوماً أن لا يقضي فوائته مع التيمّم إذا كان يرجو زوال عذره فيما بعد ذلك، وهكذا من لا يتمكّن من الصلاة التامّة لعذر فإنّه لا يجوز له على الأحوط أن يأتي بقضاء الفوائت إذا علم بارتفاع عذره فيما بعد، ولا بأس به إذا اطمأنّ ببقاء عذره وعدم ارتفاعه، بل لا بأس به مع الشكّ أيضاً، إلّا أنّه إذا ارتفع عذره لزمه القضاء ثانياً على الأحوط وجوباً. ويستثنى من ذلك ما إذا كان عذره في غير الأركان، ففي مثل ذلك لا يجب القضاء ثانياً وصحّ ما أتى به أوّلاً. مثال ذلك: إذا لم يتمكّن المكلّف من الركوع أو السجود لمانع واطمأنّ ببقائه إلى آخر عمره أو أنّه شكّ في ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الإيماء بدلاً عن الركوع أو السجود ثُمَّ ارتفع عذره وجب عليه القضاء ثانياً، وأمّا إذا لم يتمكّن من القراءة الصحيحة لعيب في لسانه واطمأنّ ببقائه أو شكّ في ذلك فقضى ما عليه من الفوائت ثُمَّ ارتفع عذره لم يجب عليه القضاء ثانياً.
#قضاء_الصلاة#تفصيل_قضاء_الفوائت_لمن_يرجو_زوال_عذره