مسألة 448 — أحكام الصلاة

المؤمن إذا فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكّن منه حتّى مات فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر إن لم يكن قاصراً حين موته - لصغر أو جنون - ولم يكن ممنوعاً من إرثه ببعض أسبابه كالقتل والكفر، وإلّا لم يجب عليه ذلك، والأحوط الأولى القضاء عن الأمّ أيضاً. ويختصّ وجوب القضاء بما وجب على الميّت نفسه، وأمّا ما وجب عليه باستئجار ونحو ذلك فلا يجب على الولد الأكبر قضاؤه، ومن هذا القبيل ما وجب على الميّت من فوائت أبيه ولم يؤدّه حتّى مات، فإنّه لا يجب قضاء ذلك على ولده.
#قضاء_الصلاة#وجوب_قضاء_الولد_الأكبر_لفوائت_الأب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ