مسألة 677 — أحكام المعاملات
يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره. وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر، ولكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلاً بالحال، وكذا الحال لو علم بالإيجار لكنّه اعتقد قصر مدّته فظهر خلافه.
#شروط_العوضين#جواز_بيع_العين_المستأجرة_وخيار_المشتري_الجاهل