مسألة 705 — أحكام المعاملات

لا بأس بما يسمّى بـ «بيع الشرط»، وهو بيع الدار - مثلاً - التي قيمتها ألف دينار بمائتي دينار مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرّر إلى المشتري، هذا إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة، وإلّا لم يتحقّق البيع بينهما.
#الخيارات#صحة_بيع_الشرط_مع_قصد_البيع_الحقيقي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ