مسألة 708 — أحكام المعاملات

لو اطّلع البائع بعد البيع على عيب في الثمن الشخصي سابق على البيع فله الفسخ وإرجاعه إلى المشتري. ولو لم يجز له الردّ للتغيّر أو التصرّف فيه المانع من الردّ فله أن يأخذ من المشتري التفاوت من قيمة السالم من العوض ومعيبه بالبيان المتقدّم في المسألة السابقة. وإذا كان الثمن كلّيّاً - كما هو المتعارف في المعاملات - فاطّلع البائع على عيب في الفرد المدفوع منه لم يكن له الفسخ ولا المطالبة بالتفاوت، بل يستحقّ المطالبة بفرد آخر من الثمن.
#الخيارات#خيار_الفسخ_أو_الأرش_بعيب_الثمن_الشخصي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ