مسألة 706 — أحكام المعاملات
يصحّ بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه، حتّى لو لم يسلِّم الثمن في وقته إلى المشتري لعلمه بأن المشتري يسمح له في ذلك. نعم، إذا لم يسلِّم الثمن في وقته ليس له بعد ذلك أن يطالب المبيع من المشتري أو من ورثته على تقدير موته.
#الخيارات#أثر_تأخر_تسليم_ثمن_بيع_الشرط_عن_وقته