مسألة 707 — أحكام المعاملات

لو اطّلع المشتري على عيب في المبيع الشخصي - كأن اشترى حيواناً فتبيّن أنّه كان أعمى - فله الفسخ إذا كان العيب ثابتاً قبل البيع. ولو لم يتمكّن من الإرجاع لحدوث تغيير فيه أو تصرّف فيه بما يمنع من الردّ فله أن يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب، مثلاً: المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير إذا كانت قيمته سالماً ثمانية دنانير وقيمة معيبه ستّة دنانير فالمسترجع من الثمن ربعه، وهو نسبة التفاوت بين الستّة والثمانية. وإذا كان المبيع كلّيّاً فاطّلع المشتري على عيب في الفرد المدفوع له منه لم يكن له فسخ البيع أو المطالبة بالتفاوت، بل له المطالبة بفرد آخر من المبيع.
#الخيارات#خيار_الفسخ_أو_الأرش_بعيب_المبيع_الشخصي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ