إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه - مع اجتماع الشروط الآتية - حقّ أن يتملّك المبيع بالثمن المقرّر له في البيع. ويسمّى هذا الحقّ بـ «الشفعة»، وصاحبه بـ «الشفيع».