مسألة 725 — أحكام المعاملات

يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وُجد له ضامنٌ، إلّا أن يرضى المشتري بذلك. نعم، إذا طلب الشفعة وادّعى غيبة الثمن أُجّل ثلاثة أيّام، فإن لم يحضره بطلت شفعته، فإن ذكر أن المال في بلد آخر أُجّل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيّام، فإن انتهى فلا شفعة. ويكفي في الأيّام الثلاثة التلفيق، كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
#أحكام_الشفعة#اشتراط_القدرة_على_الثمن_ومهلة_غيبته_ثلاثة_أيام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ