مسألة 726 — أحكام المعاملات

الشفيع يتملّك المبيع بإعطاء قدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقلّ، ولا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكّن منها، بل له أن يعطي مثله إن كان مثليّاً.
#أحكام_الشفعة#تملك_الشفيع_بقدر_الثمن_عيناً_أو_مثلاً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ