الشفيع يتملّك المبيع بإعطاء قدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقلّ، ولا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكّن منها، بل له أن يعطي مثله إن كان مثليّاً.