مسألة 723 — أحكام المعاملات

يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة، وكذا إذا باعوا جميعاً إلّا واحداً منهم. ويستثنى ممّا تقدّم ما إذا كانت داران يختصّ كلّ منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصّة المشاعة من الطريق، ففي مثل ذلك تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى. ويجري هذا الحكم أيضاً في صورة تعدّد الدور واختصاص كلّ واحدة منها بواحد على الشرط المتقدّم.
#أحكام_الشفعة#اشتراط_انحصار_الشركة_باثنين_لثبوت_الشفعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ