مسألة 86 — كتاب التجارة

يجوز للأب والجدّ التصرّف في نفس الصغير بإجارته لعملٍ ما أو جَعْلِه عاملاً في المعامل، وكذلك في سائر شؤونه مثل تزويجه، نعم ليس لهما طلاق زوجته، ولكن لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوّغ للفسخ، وهبة المدّة في عقد المتعة. ويشترط في نفوذ تصرّفهما في نفس الصغير خلوّه عن المفسدة، وتقديم الأصلح عند دوران الأمر بينه وبين الصالح على نحو ما تقدّم في تصرّفهما في ماله.
#ولاية_الأب_والجد_على_الصغير#الولاية_على_نفس_الصغير#تزويج_الصغير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ