مسألة 89 — كتاب التجارة

إذا فقد الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما تكون للحاكم الشرعيّ - وهو المجتهد العادل - ولاية التصرّف في أموال الصغار مشروطة بالغبطة والصلاح، بل الأحوط استحباباً له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد، كما لو خيف على ماله التلف - مثلاً - فيبيعه لئلا يتلف، ومع فقد الحاكم أو تعذّر الرجوع إليه فالولاية لعدول المؤمنين مشروطة بما تقدّم، ولو تعذّر الوصول إلى العادل تكون الولاية لسائر المؤمنين. وإذا اتّفق احتياج المكلّف إلى دخول دار الأيتام والجلوس على فراشهم والأكل من طعامهم وتعذّر الاستئذان من وليّهم جاز له ذلك إذا لم‏ يكن فيه ضرر عليهم وبشرط أن يعوِّضهم عمّا يتصرّف فيه بالقيمة، إلّا إذا كان التصرّف مصلحة لهم فإنّه يجوز عندئذٍ من دون حاجة إلى عوض، والله سبحانه العالم.
#ولاية_الأب_والجد_على_الصغير#ولاية_الحاكم_الشرعي#دخول_دار_الأيتام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ