مسألة 87 — كتاب التجارة
إذا أوصى الأب أو الجدّ إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصيّة، وصار الموصى إليه وليّاً عليهم بمنزلة الموصي تنفذ تصرّفاته مع الغبطة والمصلحة في جميع ما يتعلّق بهم ممّا كان للموصي الولاية فيه - على كلام في تزويجهم يأتي في محلّه - إلّا أن يعيّن تولّي جهة خاصّة وتصرّفاً مخصوصاً فيقتصر عليه، ويُشترط في الوصيّ الرشد والوثاقة، ولا تُشترط فيه العدالة. كما يُشترط في صحّة الوصيّة فقد الآخر، فلا تصحّ وصيّة الأب بالولاية على الطفل مع وجود الجدّ، ولا وصيّة الجدّ بالولاية على حفيده مع وجود الأب، ولو أوصى أحدهما بالولاية على الطفل بعد فقد الآخر لا في حال وجوده ففي صحّتها إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
#ولاية_الأب_والجد_على_الصغير#الوصية_بالولاية