مسألة 99 — كتاب التجارة

يشترط أن يكون كلّ من العوضين طلقاً، بأن لا يتعلّق به لأحد حقّ يقتضي بقاء متعلّقه في ملكيّة مالكه، والضابط فوت الحقّ بانتقاله إلى غيره، ومن هذا القبيل حقّ الرهانة، فلا يجوز بيع العين المرهونة إلّا إذا أذن المرتهن أو أجاز أو فكّ الرهن، فإنّه يصحّ بيعها حينئذٍ.
#البيع_والتجارة#شروط_العوضين#اشتراط_الطلق#بيع_العين_المرهونة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ