مسألة 140 — كتاب التجارة

تعتبر الفوريّة العرفيّة في خيار الغبن، بمعنى عدم التأخير في الفسخ أزيد ممّا هو متعارف فيه حسب اختلاف الموارد، فلو أخّره لانتظار حضور الغابن أو حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه ونحو ذلك فإن لم ‏يعدّ عرفاً توانياً ومماطلة في إعمال الخيار لم ‏يسقط خياره وإلّا سقط، والعبرة بالفوريّة من زمن حصول العلم بثبوت الغبن وثبوت الخيار للمغبون، فلو كان جاهلاً بالغبن أو بثبوت الخيار للمغبون أو غافلاً عنه أو ناسياً له جاز له الفسخ متى علم أو التفت مع مراعاة الفوريّة العرفيّة.
#البيع_والتجارة#خيار_الغبن#اعتبار_الفورية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ