مسألة 143 — كتاب التجارة
إذا باع أو اشترى شيئين بثمنين صفقة واحدة أي بشرط الاجتماع وكان مغبوناً في أحدهما دون الآخر لم يكن له التبعيض في الفسخ، بل عليه إمّا فسخ البيع بالنسبة إلى الجميع أو الرضا به كذلك.
#البيع_والتجارة#خيار_الغبن#الغبن_في_أحد_شيئين_مبيعين_صفقة