مسألة 143 — كتاب التجارة

إذا باع أو اشترى شيئين بثمنين صفقة واحدة أي بشرط الاجتماع وكان مغبوناً في أحدهما دون الآخر لم ‏يكن له التبعيض في الفسخ، بل عليه إمّا فسخ البيع بالنسبة إلى الجميع أو الرضا به كذلك.
#البيع_والتجارة#خيار_الغبن#الغبن_في_أحد_شيئين_مبيعين_صفقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ