مسألة 144 — كتاب التجارة
إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماويّ وكان قيميّاً ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التالف في زمان التلف لا في زمان الفسخ أو الأداء، ولو كان التلف بإتلاف المغبون لم يرجع عليه بشيء، ولو كان بإتلاف أجنبيّ يرجع المغبون بعد الفسخ على الغابن، ويرجع الغابن على الأجنبيّ، وكذا الحكم لو تلف ما في يد المغبون ففسخ بعد التلف، فإنّه إن كان التلف بفعل الغابن لم يرجع على المغبون بشيء، وإن كان بآفة سماويّة أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبيّ رجع على المغبون بقيمة يوم التلف ورجع المغبون على الأجنبيّ إن كان هو المتلف، وحكم تلف الوصف الموجب للأرش حكم تلف العين.
#البيع_والتجارة#خيار_الغبن#أحكام_تلف_العين_بين_الطرفين