مسألة 159 — كتاب التجارة

تجوز المطالبة بالأرش دون الفسخ في موارد: الأوّل: تلف العين. الثاني: خروجها عن الملك ببيع أو هبة أو نحو ذلك. الثالث: التصرّف الخارجيّ في العين الموجب لتغيير العين مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها. الرابع: التصرّف الاعتباريّ بحيث يمنع من الرّد، مثل إجارة العين ورهنها. الخامس: حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع. ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد بردّه، وإنّما يثبت له الأرش إن طالب به. نعم إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلاً جاز ردّه.
#البيع_والتجارة#خيار_العيب#موارد_تعين_الأرش_دون_الفسخ
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ