مسألة 160 — كتاب التجارة

يسقط الأرش فيما لو كان العيب لا يوجب نقصاً في الماليّة كالخصاء في بعض أنواع الحيوان إذا اتّفق تعلّق غرض نوعيّ به بحيث صارت قيمة الخصيّ تساوي قيمة الفحل، وإذا اشترى ربويّاً بجنسه فظهر عيب في أحدهما يشكل أخذ الأرش لاحتمال كونه من الربا، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
#البيع_والتجارة#خيار_العيب#سقوط_الأرش_عند_عدم_نقص_المالية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ