مسألة 161 — كتاب التجارة

يسقط حقّ المشتري في الردّ والأرش بأُمور : الأوّل: علمه بالعيب قبل العقد. الثاني: رضاه بالمعيب بعد البيع. الثالث: إسقاطه لحقّه عند البيع من جهة الفسخ والمطالبة بالتفاوت. الرابع: تبرّؤ البائع من العيوب، بمعنى اشتراط عدم الرجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش، ولو تبرّأ من عيب خاصّ فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به، وإذا لم‏ يتمكّن من الردّ أخذ الأرش على ما تقدّم.
#البيع_والتجارة#خيار_العيب#أسباب_سقوط_الرد_والأرش
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ