مسألة 161 — كتاب التجارة
يسقط حقّ المشتري في الردّ والأرش بأُمور : الأوّل: علمه بالعيب قبل العقد. الثاني: رضاه بالمعيب بعد البيع. الثالث: إسقاطه لحقّه عند البيع من جهة الفسخ والمطالبة بالتفاوت. الرابع: تبرّؤ البائع من العيوب، بمعنى اشتراط عدم الرجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش، ولو تبرّأ من عيب خاصّ فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به، وإذا لم يتمكّن من الردّ أخذ الأرش على ما تقدّم.
#البيع_والتجارة#خيار_العيب#أسباب_سقوط_الرد_والأرش