مسألة 166 — كتاب التجارة
كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض، فيجوز ردّ العين به كما يجوز أخذ الأرش به إذا لم يتمكّن من الإرجاع، هذا إذا لم يكن حدوثه بفعل نفسه، وإلّا فلا خيار له.
#البيع_والتجارة#خيار_العيب#العيب_الحادث_قبل_القبض