مسألة 168 — كتاب التجارة
إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب، فإن اتّفقت النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع النسبة بينهما على تقويم البعض الآخر فلا إشكال، كما إذا قوَّم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بستّة والمعيب بثلاثة، فإنّ التفاوت على كلّ من التقويمين يكون بالنصف فيكون الأرش نصف الثمن. وإذا اختلفت النسبة كما إذا قوَّم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بعشرة والمعيب بستّة ففيه وجوه وأقوال، والصحيح منها - مع تقارب المقوِّمين في الخبرة والاطّلاع - أن يؤخذ من القيمتين للصحيح - كما في المثال - النصف، ومن الثلاث الثلث، ومن الأربع الربع وهكذا في المعيب، ثُمَّ تلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح وبين المأخوذ للمعيب وتؤخذ بتلك النسبة، وهي في المثال فيكون الأرش من الثمن المسمّى.
#البيع_والتجارة#خيار_العيب#اختلاف_أهل_الخبرة_في_التقويم