مسألة 170 — كتاب التجارة

إذا اشترك شخصان في شراء شـيء فوجداه معيباً جاز لأحدهما الفسخ في حصّته، ويثبت الخيار للبائع حينئذٍ على تقدير فسخه.
#البيع_والتجارة#خيار_العيب#ظهور_العيب_عند_الشراء_المشترك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ