مسألة 195 — كتاب التجارة
إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبيّ الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته لم يضرّ ذلك بصحّة العقد، وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة، وله الخيار في فسخ العقد لتعذّر التسليم.
#البيع_والتجارة#التسليم_والقبض#إتلاف_المبيع_قبل_القبض