مسألة 199 — كتاب التجارة
يجب على البائع مضافاً إلى تسليم المبيع المبادرة إلى تفريغه عمّا فيه من متاع أو غيره، إلّا مع اشتراط عدمها صريحاً أو استفادته من المتعارف المختلف باختلاف الموارد، فلو كان المبيع مشغولاً بزرع لم يأت وقت حصاده فإن اشترط المالك إبقاءه مجّاناً أو بأجرة أو كان ذلك مقتضى التعارف في مثله بحيث أغنى عن التصريح به جاز له إبقاؤه إلى وقت الحصاد وإلّا وجبت عليه إزالته، ولو أزال الزرع وبقيت له عروق تضرّ بالانتفاع بالأرض أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجبت إزالتها وتسوية الأرض إلّا مع اشتراط عدم الإزالة أو تعارفه كما تقدّم.
#البيع_والتجارة#التسليم_والقبض#وجوب_تفريغ_المبيع