مسألة 200 — كتاب التجارة

من اشترى شيئاً ولم ‏يقبضه فإن كان ممّا لا يُكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه، وكذا إذا كان ممّا يُكال أو يوزن وكان البيع برأس المال أو بوضيعة منه، وأمّا لو كان بربح فلا يجوز فيما عدا الثمار فإنّه يجوز فيها ذلك. هذا فيما إذا باع غير المقبوض على غير البائع، وأمّا إذا باعه عليه فهو جائز مطلقاً، وكذا إذا ملك شيئاً بغير الشراء كالميراث والصداق فإنّه يجوز بيعه قبل قبضه، كما يختصّ المنع في الصورة المذكورة بالبيع، فلا بأس بجعله صداقاً أو أجرة قبل قبضه، نعم الأحوط لزوماً إلحاق الصلح المفيد فائدة البيع بالبيع.
#البيع_والتجارة#التسليم_والقبض#بيع_المبيع_قبل_قبضه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ